يا فاسق أو يا فاجر فعليه في ذلك النكال ( وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ) اللخمي من قال لامرأة يا زانية فقالت بك زنيت فقال مالك تحد للرجل للقذف وللزنا ولا يحد لها لأنها صدقته ( وله حد أبيه وفسق ) من المدونة من قذف ولده أو ولد ابنته فقد استثقل مالك أن يحد لولده
ابن القاسم إن قام بحقه حد له
زاد في الموازية ولا تقبل شهادة الولد