فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 2510

( وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان ) تقدم نص المدونة إذا أصاب وجه الوصية

قال أبو عمران يريد إذا لم يخلط في كلامه

وتقدم قول اللخمي إذا أوصى بما هو قربة ( وكافر إلا بكخمر لمسلم ) ابن عرفة قول ابن شاس والكافر تنفذ وصيته إلا بكخمر أو خنزير لمسلم واضح لأنها عطية عن مالك تام ملكه

( لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ) ابن شاس الركن الثاني الموصى له

فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية ولو أوصى لحمل سيكون صح قال مالك تجوز الوصية للصديق الملاطف ولا يجوز له الإقرار بالدين

قال عبد الوهاب وفي كلا الموضعين فهو إخراج مال عن الورثة إذ بين ما يخرج من الثلث أو من رأس المال فرق

( ووزع بعدده ) من المدونة من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد له جاز وينتظر أيولد له أم لا ويساوي فيه بين الذكر والأنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت