فهرس الكتاب
( بلفظ ) ابن شاس الركن الرابع ما به تكون الوصية وتكون بالإيجاب ولا يتعين له لفظ مخصوص ( أو إشارة مفهمة ) ابن عرفة الصيغة ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة
ابن الحاجب الصيغة كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية
ابن عرفة فيخرج الكتب
( وقبول المعين شرط بعد الموت ) ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا قبله
ابن شاس وإن أوصى للفقراء وإن لا يتعين فلا يشترط القبول
( فالملك له بعد الموت ) ابن شاس إذا مات الموصي كان الموصى له موقوفا فإن قبل تبين أن العين الموصى بها دخلت في حكمه بالموت وإن ردها تبين أنها لم تزل على ملك الموصي ثم ذكر الخلاف
ويتخرج على ذلك زكاة الفطر إذا وجبت بعد الموت وقبل القبول
وإذا أوصى له بزوجة الأمة فأولدها بعد الموت وقبل العلم وكذا ثمر النخل الحادث بين الزمانين اه
وانظر إن مات المعين قبل القبول وبعد موت الموصي هي كالشفعة والخيار لورثته الرد والقبول
قاله في المدونة
قال عياض وهذا بين من مذهبه في الكتاب أن الوصية لا تحتاج إلى قبول الموصى له قبل موته ولا علمه لأن قبولها حق يورث عنه ثم ذكر قولين آخرين
ابن عرفة وقرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب بكلام يقتضي عدم اطلاعه ولا يخفى أن عدم الاطلاع على نقل التنبيهات قصور
( وقوم بغلة حصلت قبله ) ابن شاس إذا فرعنا على أن الغلات تبع للأصول فاختلف في كيفية التقويم فقيل تقوم الأصول بغير غلات فإن خرجت من الثلث ابتعتها ولا تقوم الغلات وقيل تقوم الأصول بغلاتها
قال التونسي وهذا أشبه في الظاهر وذلك أن نماء العبد لم يختلف فيه لأنه إنما لم يقوم على هيئته يوم التقويم وكذلك ولد لأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه