فهرس الكتاب
يقوم معها كنماء إعطائها
فكذلك يجب أن يكون تقويم الغلات مع الرقاب لأنهما كالنماء في الموصى به
( ولم يحتج رق لإذن في قبول كإيصائه بعتقه ) ترجم ابن يونس فقال فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته فلم يقبلا قال مالك من أوصى بعتق عبده فلم يقبل فلا قول له ويعتق إن حمله الثلث
وانظر قبل هذا عند قوله أنت حر على أن عليك ألفا
( وخيرت جارية الوطء ) من المدونة إن أوصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها
( ولها الانتقال ) اللخمي إن قال خيروها في العتق أو البيع خيرت فإن اختارت أحد الأمرين ثم انتقلت إلى الآخر فقال ابن القاسم ذلك لها ما لم ينفذ فيها ما اختارت أولا
( وصح لعبد وارثه إن اتحد ) من المدونة إذا أوصى لعبد ابنه ولا وإرث له غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن منه
( أو بتافه أريد به العبد ) من المدونة لا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا بالتافه كالثوب ونحوه فيما يريد ناحية العبد لا نفع سيده كان خدمه ونحوه
( ولمسجد وصرف في مصلحته ) ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبهها لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما
ابن رشد الواجب أن يقدم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته