فهرس الكتاب
( وخدمته ولميت علم بموته ففي دينه أو وإرثه ) أشهب من أوصى لرجل قد مات وعلم بموته فذلك لورثته ولدين عليه
وأتى اللخمي بهذا غير معزو على أنه المذهب
( ولذمي ) روى ابن وهب من ندر صدقة على كافر لزمه
قال ابن رشد لا خلاف أن في الوصية للذمي أجرا على كل حال
ومعنى الكراهية في ذلك بالنسبة إلى إيثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية للذمي اه
قال مالك تجوز وصية المسلم للكافر وقاله ابن القاسم
أصبغ تجوز للذمي ولا تجوز للحربي
عبد الوهاب تجوز الوصية للمشركين ولو كانوا أهل حرب
( ولقاتل علم الموصي بالسبب ) من المدونة إن أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية في المال والدية وأما في العمد فتجوز في ماله دون الدية لأن قبول الدية كمال لم يعلم به
( وإلا فتأويلان ) اللخمي إن أوصى بعد الجناية عمدا ولم يعلم أنه قاتله فقال ابن القاسم لا شيء له
وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم
( وبطلت بردة ) بهرام وبطلت بردة الموصى إن مات على ذلك وإلا فإن تاب وكانت مكتوبة صحت
من المدونة إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها
( وإيصاء بمعصية ) ابن عرفة الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه
وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك وإن كان مثل الكبر
ابن رشد لأن النياحة على الميت محرمة
وفي الموازية من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك
ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت بعهد لمن يقرأ على قبرها فهو نافذ كالاستئجار للحج وهو رأي شيوخنا قال وكذلك رأي إنفاذ الوصية بضرب قبة على قبرها
( ولوارث ) الموطأ السنة الثابتة عندنا التي لا خلاف فيها أنها لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها ورثته وإن أجاز بعضهم جاز له حق من أجاز انتهى
كان سيدي ابن سراج رحمه الله يعترض على الموثقين منعهم من يريد الوصية لوارث إذ لعله أن يجيزها الورثة أو قد يصير غير وارث
( كغيره بزائد الثلث ) ابن الحاجب تصح للموارث وتقف على إجازة الورثة وقد يصير غير وارث كزائد الثلث لغيره وفي كونها بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان
( يوم التنفيذ ) ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها واضحة بأن المعتبر في ثلث الميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصية لا يوم موته فقول ابن الحاجب المعتبر ثلث المال الموجود يوم الموت المنصوص خلافه