فهرس الكتاب
( وإن أجيز فعطية ) ابن القصار إن أجاز الوارث ما وصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا ابتداء عطية من الوارث
( ولو قال إن لم يجيزوا له فللمساكين ) من المدونة إن أوصى بثلثه لوارث وقال إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل لم يجز ذلك وهو من الغرر
( بخلاف العكس ) من المدونة لو قال داري في السبيل لا أن ينفذها الورثة لابني ذلك نافذ على ما أوصى به
( وبرجوع فيها وإن بمرض بقول ) ابن عرفة يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعا في صحة أو مرض فلو التزم فيها عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين متأخري فقهاء تونس انتهى
ولم ينقل ابن الحاج وابن سلمون إلا قول أبي إسحاق التونسي لو قال في الوصية لا رجوع لي فيها أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير ولم يكن له رجوع عن ذلك
الباجي لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل ( أو بيع أو عتق أو كتابة ) ابن حارث اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه أن ذلك رجوع ( وكتابة ) ابن شاس والكتابة رجوع
ابن عرفة لم أجده في المذهب والأصول توافقه
( وإيلاد ) ابن كنانة من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا تنتقض وصيته إلا أن تحمل من سيدها ( وحصد زرع ) لو قال ودرس زرع لتنزل على ما يتقرر
قال ابن القاسم إن أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع
الباجي بالدرس والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير فكان رجوعا
( ونسج غزل ) الشيخ عن ابن القاسم لو أوصى بغزل فحاكه ثوبا أو برداء فقطعه قميصا فهو رجوع
وقاله أشهب وزاد أو بفضة فصاغها خاتما أو بشاة ثم