فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 2510

لا يعطوا شيئا ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة

وقال ابن القاسم لا يتبع المحارب إن لم يكن قتل

وقال سحنون يتبع

قيل له فلو أن لصا عرض لي فضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه قال نعم فأعلمته بقول ابن القاسم أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئا وقال قد حل حين نصب الحرب

قال ابن المنذر أو يقطع إلا أن يكون سلطانا ( ثم يصلب فيقتل ) ابن رشد قول ابن القاسم أو المحارب يصلب حيا ويقتل في الخشبة ( أو ينفى الحر كالزنا ) ابن الحاحب أما النفي فللحر لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته

ابن رشد النفي أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنة ( أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء ) ابن رشد القطع

قال ابن القاسم هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى

ابن رشد ثم إن عاد قطع ما بقي ( وبالقتل يجب قتله ) ابن عرفة حد الحرابة بأحد الأربعة ما لم يقتل فإن قتل تعين قتله ولم يختلف فيه قول مالك ( ولو لكافر ) تقدم نص المدونة قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت