فهرس الكتاب
لا يعطوا شيئا ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة
وقال ابن القاسم لا يتبع المحارب إن لم يكن قتل
وقال سحنون يتبع
قيل له فلو أن لصا عرض لي فضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه قال نعم فأعلمته بقول ابن القاسم أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئا وقال قد حل حين نصب الحرب
قال ابن المنذر أو يقطع إلا أن يكون سلطانا ( ثم يصلب فيقتل ) ابن رشد قول ابن القاسم أو المحارب يصلب حيا ويقتل في الخشبة ( أو ينفى الحر كالزنا ) ابن الحاحب أما النفي فللحر لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته
ابن رشد النفي أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنة ( أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء ) ابن رشد القطع
قال ابن القاسم هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
ابن رشد ثم إن عاد قطع ما بقي ( وبالقتل يجب قتله ) ابن عرفة حد الحرابة بأحد الأربعة ما لم يقتل فإن قتل تعين قتله ولم يختلف فيه قول مالك ( ولو لكافر ) تقدم نص المدونة قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابة