فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 2510

( أو بإعانة ولو جاء تائبا ) من المدونة إن كانوا جماعة قتلوا رجلا ولي أحد قتله والباقون عون له فأخذوا قتلوا كلهم وإن تابوا قبل أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا من شاؤا وعفوا عمن شاؤا وأخذوا الدية ممن شاؤا انتهى

انظر هذا مع إطلاق قوله ولو جاء تائبا

ومن المدونة أيضا قال مالك إذا أتى المحارب تائبا إلى الله قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد الحرابة وثبت ما للناس عليهن من جرح أو مال أو نفس ثم للأولياء العفو

ومن المدونة أيضا وقتل عمر ريبة كانوا ناظورا للباقين ( وليس للولي العفو ) محمد عن مالك وابن القاسم إن ولي أحد المحاربين بين قتل رجل ممن قطعوا عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعون ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي ( وندب لذي التدبير القتل ) ابن شاس إن كان المحلوب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع لا يدفع ضرره ( والبطش والقطع ) ابن رشد وإن لم يكن المحارب له تدبير إنما يخيف بقوة جسمة قطع من خلاف ( ولغيرها ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب ) ابن رشد إن لم يكن للمحارب تدبير ولم يكن يخيف بقوة جسمه وأخذ بحضرة خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي

ابن الحاجب تعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي البطش القطع ولا يضرب بها ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضرب بها إن شاء ( والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ) ابن الحاجب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت عينه فإنه لا يقتص له ( وغرم كل عن الجميع مطلقا ) ابن شاس لو ولي أحد من المحاربين أخذ المال ثم ظفرنا بغيره فإنه إنما يلزم غرم جميع ذلك كان قد أخذ من ذلك حصة أم لم يأخذ

ومن المدونة إذا ولي أحدهم أخذ المال وكان الباقون له قوة ثم اقتسموا فتاب أحدهم ممن لم يل أخذ المال فإنه يضمن جميع ما أخذ في سهمه وما أخذ أصحابه ( واتبع كالسارق ) من المدونة إذا أخذ المحاربون المال ثم تابوا وهم عدماء فذلك عليهم دينا وإن أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم الحد قطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس من أموالهم يريد ويسرهم متصل من يوم أخذه وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوا كالسرقة

انتهى نص ابن يونس ( ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين ) من المدونة وإذا أخذ المحاربون ومعهم أموال فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت إليهم بعد الاستيناء في استبراء ذلك من غير طول فإن لم يأت من يدعيها بشيء دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالب ويشهد عليهم ( أو بشهادة رجلين من الرفقة لأنفسهما ) من المدونة تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا بقتل أو مال ولا تقبل شهادة أحدهم في نفسه وتقبل شهادة بعضهم على بعض ( ولو شهد اثنان أنه المشهور بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت