فهرس الكتاب

الصفحة 2419 من 2510

فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر العبد بالغرم فلا قطع ) ابن شاس لو رد السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون القطع

ابن عرفة هذا واضح ومن المدونة إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع وضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع

وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائما ولا يقطع السارق

وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها فإذا ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه

وقال ابن الحاجب إقرار العبد يثبت القطع دون الغرم اه

قال بهرام فقول خليل سهو ( ووجب رد المال إن لم يقطع ) ابن عرفة موجب السرقة قطع السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقا وقد تقدم أن أقطع اليدين والرجلين إن سرق عزر وضمن السرقة

وإن كان معسرا مطلقا قال مالك وأصحابه لو سرق مالا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به غرماءه وإذا كان يجب فيه القطع لم يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل من يوم سرق إلى يوم يقطع وإلا لم يتبع

وإن كان مليا بعد عدم تقدم

قال مالك وهو الأمر المجمع عليه عندنا أو قطع إن أيسر ( عليه من الأخذ ) من المدونة إنما يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع

ابن عرفة وإن قطع والسرقة قائمة بعينها استحقها ربها وإن استهلكها فأربعة أقوال ثالثها قول المدونة إن اتصل يسره بها من السرقة إلى يوم القطع

ابن العربي لمالك في هذه المسألة مقالة عظيمة أوجب القطع في يده عقوبة وأوجب الغرم في ماله عقوبة أخرى

فإذا كان معسرا لم يغرم إذ لو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا قد جمعنا بين عقوبتين في محل واحد وذلك لا يجوز

وقال ابن رشد إذا وجدت السرقة بعينها ردت لصاحبها بإجماع وأما إن تلفت فذهب مالك إلى أنه إن كان متصل اليسير من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد ضمن قيمة السرقة وإن كان عديما أو أعدم في بعض المدة فلا غرم إذ لا يجتمع عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده فيه بخلاف ما إذا غصب حرة وهو معدم فإنه يحد ويتبع بالمهر

قاله مالك

قال عبد الوهاب لأن هاتين عقوبتان عن سببين ( ويسقط الحد إن سقط العضو بسماوي ) قال مالك إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله أو تعمد أجنبي لا يقطع منه شيء لأن القطع كان واجبا فيها

ابن شاس ولو سرق فسقطت يمناه بآفة لسقط الحد ( لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما ) ابن شاس لا يسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان وبنحوه في المدونة

( وتداخلت إن اتحد الموجب ) من المدونة إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب في تلك اليد ( كقذف وشرب ) من المدونة من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت