( ولا إن نقب فقط ) ابن شاس لو نقب وأخرج غيره وانفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما
انظر ابن عرفة فإنه قال إن هذا على أصل الشافعية أن النقب يبطل حقيقة الحرز وليس هذا مذهب مالك ( وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجبذه الخارج قطعا ) من المدونة إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معا ولو ربطه الداخل بحبل وجبذه الخارج قطعا ( وشرطه التكليف ) ابن عرفة نصوص المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته ( فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن لمثلهم ) ابن الحاجب فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا
ابن عرفة لأن حد القطع لله
وعبارة ابن شاس يجب على المعاهد يسرق مال ذمي أو مسلم
انظره أنت ( إلا الرقيق لسيده ) ابن رشد إنما لم يقطع العبد في سرقته من مال سيده إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه ( وتثبت بإقرار إن طاع ) ابن عرفة تثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا ( وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل ) اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال
قول مالك إنه لا حكم لإقراره ولا يؤخذ به
قال في المدونة وإن أخرج السرقة أو عين القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك آمنا ( وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ) أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق ما أقر به السارق
الباجي إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم وروي عن مالك قول آخر انظره فيه ( وإن ردت اليمين