فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 2510

أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب

ابن حبيب ولا يتظاهر النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا

انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده وإن ثبت قوله بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع

وانظر نوازل ابن الحاج ونصها إن قال وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء انتهى نصه

وبهذا أفتى شيخ الشيوخ ابن لب فقال ما نصه لا يعتبر نظر القوابل على ما فيه من الخلاف إلا إذا نظرن عن قرب والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين أن لا ينظر إلى البنت في دعوى الزوج الثيوبة لما فيه من الصعوبة من حصول الكشف الذي أصله الحظر لا سيما في هذه الأزمنة التي قلت فيها أمانة القوابل يلزم الزوج جميع الصداق أولا لاعترافه بموجبه وهو الوطء وبذلك أفتى الشيوخ في النوازل كنوازل ابن الحاج وغيرها انتهى نصه

انظر قوله كنوازل ابن الحاج وغيرها

أما نوازل ابن الحاج فنصها إن قال إني وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة قد تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء

انتهى نص ابن الحاج

فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك

ومن نوازل البرزلي سئل القابسي عمن شرط عذراء فوجدها ثيبا قال هذا شيء لا يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة وهي لا تشعر إما في الصغر من قفزه ولعب وإما في الكبر من تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب عل كل حال انتهى

وقال المتيطي إن شرط أنها بكر فألفاها على غير ذلك فلا رد له

ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء

وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن تزوج بكرا فزنت قال هذه نازلة نزلت بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها قال ابن القاسم معنى زوجته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي

وقد تقدم أن من زنت زوجته لا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي له

المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها ثم قال وينبغي للولي أن يعلم الزوج عند إنكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج

وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب

قال ابن العطار وهذا هو الصواب عندي ( وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا ) ابن حبيب إن أتى الزوج بامرأتين تشهدان برؤية داء الفرج ولم يكن عن إذن القاضي قضى بشهادتهما بخلاف إذا شهدتا بأنها عذراء لأنه يؤل إلى الفراق بخلاف الأول يعني إذا بنى بها وادعى المسيس من ابن يونس ( وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ) تقدم قول ابن العطار وهو الصواب عندي ( ومع الرد قبل البناء فلا صداق ) ابن الحاجب عيب المرأة إذا ردها به قبل المسيس فلا صداق

ابن عرفة في المهر في طلاق العيب طرق

ابن حبيب إن طلق العيب لاطلاعها عليه قبل بنائه فلا مهر لها في خصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور إذ لا أجل في ذلك وكذلك المجنون بعد السنة

وقال في الكافي إن فارقته قبل بنائه لعيبه فلا شيء لها إلا في العنين فقط لأنه غرها

ابن القاسم من فرق بينه وبين امرأته لتخدمه قبل البناء فلا شيء عليه من مهرها بخلاف من فرق بينه البناء فلا شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت