فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 2510

عليك قال ابن عبد السلام إن كان الزوج لم يتقدم له فيها وطء وإنما أرخى الستر عليها ونال منها ما دون الجماع فهي هذه المسألة التي هي في العتبية وإن كان وطئها ثم منعته حتى تأخذ مهرها فهي مسألة ابن القاسم وابن المواز

ومن ابن يونس قال ابن القاسم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر الزوج تلوم له قبل البناء ثم فرق بينهما وإن أجرى النفقة ولو أعسر به بعد البناء لم يفرق بينهما إذا أحرى النفقة واتبعته دينا ( إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ) سمع القرينان من استحق مهرها بعد البناء منع منها زوجها حتى تقبض مهرها

ابن رشد يحتمل منعه لحق الله ولحقها والأول أظهر في اللفظ والثاني أصح في المعنى

وقال محمد لا يمنع بحال وتتبعه بمهرها والخلاف إن لم يغرها ولو علم أن المهر مسروق فغرها كان من حقها منعه ( ومن بادر أجبر له الآخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت