عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينه حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة
فرع إذا طلقها وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال لها عليك فهو لي وقالت بل هو لي أو عارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن فخار لقول قول الزوج وقال ابن دحون القون قول المرأة وقال المشاور إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنه عارية وأنكرته قال الداودى إن كان مثله يشترى ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح
فرع قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قد صداقها انتهى