فهرس الكتاب

الصفحة 1283 من 2510

عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينه حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة

فرع إذا طلقها وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال لها عليك فهو لي وقالت بل هو لي أو عارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن فخار لقول قول الزوج وقال ابن دحون القون قول المرأة وقال المشاور إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها وإذا اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنه عارية وأنكرته قال الداودى إن كان مثله يشترى ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح

فرع قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قد صداقها انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت