فهرس الكتاب
الصفحة 1294 من 2510
من المدونة إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء بغير قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو
المتيطي إن تساوين أو تقاربن وليس فيهن من هي أرفق به فإن كان سفر غزو أو حج أقرع بينهن فإذا رجع ابتدأ القسم ولا يقضى لمن لم يخرج بها وإن كان سفر تجر فالذي أخذ به ابن القاسم أنه يخرج بأيتهن شاء وفي هذا روايتان ( ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها
حجم الخط: