فهرس الكتاب
الصفحة 1298 من 2510
( وبلا حكم ) انظر بعد هذا عند قوله وطلاق حكم به ( وبعوض من غيرها )
ابن عرفة الطلاق نوعان الأول بعوض منها أو من غيرها سماه كثير خلعا ( إن تأهل )
ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه لأن عوضه غير مالي
حجم الخط: