فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 2510

( وبلا حكم ) انظر بعد هذا عند قوله وطلاق حكم به ( وبعوض من غيرها )

ابن عرفة الطلاق نوعان الأول بعوض منها أو من غيرها سماه كثير خلعا ( إن تأهل )

ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه لأن عوضه غير مالي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت