فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 2510

( وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة ) انظر هذه العبارة قال اللخمي يكره الطلاق في طهر جامع فيه

ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ) تقدم قول ابن عرفة أن طلاق السنة هو ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها وإلا فهو بدعي

ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت