فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 2510

وانظر أيضا قول ابن يونس في التخيير أنه ثلاث ولا مناكرة له إلا إن أعطته شيئا على أن يخيرها فله أن يناكرها لأنها تبين منه بالواحدة

وقال ابن رشد من حلف بالحلال عليه حرام وهو يجهل أن الطلاق يدخله فالأظهر أنه لا يلزمه طلاق إن حنث وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة

وقد قال عبد الوهاب ما عدا لفظ الطلاق كله كناية

انظره في نوازل سحنون

ابن يونس ومذهب المدونة في الحلال علي حرام أن الزوجة داخلة حتى يخرجها بقلبه أو بلسانه

ومذهب ربيعة وابن شهاب أنها خارجة حتى يدخلها بنيته

ابن عرفة قوله لزوجته أنت علي حرام سابع الأقوال أن ذلك لغو والمشهور أنها ثلاث وله نيته قبل البناء

وقال ابن القاسم من قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام إن أراد أني أؤذيك وأستحل منك ما لا ينبغي فلا شيء عليه وإلا بانت منه ابن رشد إنما ينوي إن أتى مستفتيا

وقال ابن القاسم من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام هي بعد البناء ثلاث إلا أن ينوي أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا

ابن عرفة هذا نص أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا

وانظر في الفرق الحادي والستين والمائة أنه لا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق بالحرام بما هو مسطور في الكتب عن مالك حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي يترتب عليه الفتيا فإن كان بلدا آخر أفتاه باعتبار حال بلده وقد غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين الإجماع فإن المفتي بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع

وسئل اللخمي عن رجل قال لزوجته أنت علي حرام فأجاب المشهور والمعروف أنه ثلاث فإن كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه وإن لم يكن له علم وأخذ بقول إنها واحدة لم أتعرض له لأن لذلك وجها ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث رجعة

ابن يونس وأما القائل ما أعيش فيه حرام ولا نية له فقد قال ابن المواز لا شيء عليه

وقيل إن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية

وانظر بعد هذا عند قوله أو حرام على حكم ما أنقلب إليه من أهل حرام أو خلية تقدم للمتيطي أن الحكم في خلية كالحكم في أنت حرام ( أو بائنة أو أنا ) من المدونة إن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو وهبتك أو رددتك إلى أهلك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي في دونها قبل الموهوبة أهلها أو ردوها وله نيته في ذلك كله إن لم يدخل بها في واحدة فأكثر منها فإن لم يكن له نية فذلك ثلاث فيهن ( وحلف عند إرادة النكاح ) انظر بعد هذا عند قوله إن دخل وإلا فعند الارتجاع ( ودين في نفيه إن دل بساط عليه ) من المدونة إن قال أنت برية أو خلية أو بتة قال مني أو لم يقل مني وقال لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير الطلاق يكون هذا جوابه فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته ( وثلاث في لا عصمة لي عليك ) تقدم نص المتيطي أن قوله لا عصمة لي عليك حكمها حكم أنت حرام ( أو اشترتها منه ) سحنون من اشترت عصمتها من زوجها فهي ثلاث لأنها ملكت جميع ما كان يملك من عصمتها ( إلا لفداء )

ابن عرفة عن الشيخ قال بعض أصحابنا في لا عصمة لي عليك ثلاث إلا مع الفداء فهي واحدة حتى يريد ثلاثا

الشيخ وذلك صواب وقد تقدم نحو هذا لابن يونس ونصه إن أعطته على أن يخيرها ففعل فقضت بالثلاث فله أن يناكرها لأن الواحدة تبينها لأنه كالفداء فهي كالتي لم يدخل بها

انظر قول ابن يونس الإعطاء كالفداء فما الفرق بين الشراء والإعطاء راجع ابن عرفة وابن أبي زيد يظهر أن قول بعض الأصحاب معارض لقول سحنون ( وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك وواحدة في فارقتك ) من المدونة إن قال قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن له نية فهي ثلاث اه

وحكم خليتك وسرحتك وفارقتك كحكم خليت سبيلك

انظر ابن عرفة وانظر فعل قوله أو ادخلي

وقال المتيطي أما فارقتك وخليت سبيلك فالأظهر أنها واحدة قبل الدخول نواها أو لم ينو شيئا وأما المدخول بها فهي ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت