فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 2510

طالق ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في يمين بالله لم يلزمه إلا كفارة واحدة ألا ترى أنه لو قال والله والله والله لا أكلم فلانا فكلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة

ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا فكلمته طلقت ثلاثا إلا أن ينوي واحدة ويريد بالبقية إسماعا

وفي الموازية إن قال لها إن كلمت إنسانا فأنت طالق ثم قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم طلق في مثل ذلك في رجل آخر فكلمته كانت طلقتين ولا ينوي إلا أن يكون المحلوف عليه رجلا فينوي كما وصفنا قبل لأن الشيء مع غيره غيره مع غيره

ومن المدونة إن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها فهي طالق فإن نكحها لزمته طلقتان ولا ينوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت