فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2510

من المدونة إن حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق

وقال أبو عمران وقد يؤخذ من المدونة أنه يقضى عليه لأنه قال في الذي حلف بطلاق زوجته إن كلم فلانا ثم شك بعد ذلك فلم يدرأ كلمه أم لا أن زوجته تطلق عليه فظاهر هذا أنه على الجبر

وذكر في غير هذا الكتاب أنه يؤمر ولا يجبر

اه

من ابن يونس

وقال اللخمي قال ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت أم لا أو لا كلم فلانا ثم يشك هل كلمه هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا

ابن عرفة نقل اللخمي هذا مخالف لنقل ابن رشد

قال من شك هل حنث في يمينه بالطلاق فقال ابن القاسم يؤمر ولا يجبر

وقال أصبغ لا لايؤمر ولا يجبر ( وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا ) أما المسألة الأولى ففي المدونة من طلق واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلهن

وأما مسألة إحداكما طالق ففي المدونة من قال إحدى نسائي طالق أو حنث بذلك في يمين وإن نوى واحدة طلقت فقط وصدق في الفتيا والقضاء وإن لم ينوها طلقن كلهن بغير ائتناف طلاق

وأما مسألة أنت طالق بل أنت قال اللخمي إن قال أنت ثم قال للأخرى بل أنت طالق طلقتا جميعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت