فهرس الكتاب

الصفحة 1417 من 2510

الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال في المدونة يسأل فيه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى ما تراه الآيسة ففي المدونة من لم تحض قبل الطلاق أو اليائسة ترى إحداهما الدم بعد ما أخذت في العدة بالأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض وإن قلن ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين تمادت بالأشهر ( بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء ) في المدونة الصغيرة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور ( والطهر كالعبادة ) ابن عرفة في كون أقل حيض العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت