فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 2510

يشترط لامرأة وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود وهو على أربعة أوجه الأول هو الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره ولا يعلم خبره فيضرب لامرأته أجل أربع سنين بإجماع من الصحابة

والمعروف في المذهب أن الكشف عن خبره إنما هو لسلطان بلده وإن تولى ذلك ولاة المياه أجزأ

ومن المدونة يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للمفقود والعنين

وقال القابسي وغيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت