فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 2510

أن يتجر جاز

ومن الذخيرة قال مالك من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك أولياؤهم أم لا فيكره ذلك تنزيها اه

ومن المدونة لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا صدقة ولا يلزمه ذلك بعد لوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن واستحب له إمضاؤه وما ليس له فيه إلا المتعة ففعله فيه جائز فيجوز طلاقه زوجته وعتقه أم ولده

ابن عرفة في المحجور طريقان

قال المتيطي ما باعه من عقاره دون إذن وصيه تعقبه إن رآه سدادا والثمن باق أو بعضه وباقيه أنفقه في مصالحه أمضاه وإلا فسخه

قال ابن سلمون فإن كان المحجور قد قبض الثمن فإن وجده المبتاع بحاله وعرفه بعينه أخذه وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد البينة أنها لم تفارقه من حين قبضه وإن الذي وجد بيده هو ما قبضه وإلا فلا

فإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا خسره المبتاع ولا يكون له الرجوع به في ماله وإلا يلتفت إلا إقرار المولى عليه في شيء من ذلك وفي كون النظر في حال بيعه يوم عقده أو يوم النظر

انظر قبل هذا في كتاب الطلاق عند قوله لا من صغيرة وسفيهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت