فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 2510

أيضا رسم مرض من جامع البيوع منع مالك بيع مستثنى كيل من ثمر حائطه قبل قبضه بخلاف رواية ابن القاسم عنه أن ذلك جائز

قال ابن رشد وهو أظهر بناء على أنه مبقى على ملك البائع ( وجلد وساقط بسفر فقط ) سادس الأقوال في هذه المسألة قول المدونة من باع شاة واستثنى فخذها أو بطنها أو كبدها لم يجز

ابن يونس يريد لأنه من بيع اللحم المغيب قال وأما إن استثنى الصوف والشعر فلا خلاف أنه جائز

قال ابن القاسم وإن استثنى الجلد أو الرأس فقد أجازه ملك في السفر إذ لا ثمن له هناك وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم ( وجزء مطلقا ) من المدونة قال ابن القاسم من باع شاة أو بقرة واستثنى جزءا من ذلك ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك وكأنه باع منه ما لم يستثن

قال عيسى وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمبتاع بقدر ما استثنى بعض القرويين ولا يجبر على الذبح آبيه وإن كان قد اشتراه على الذبح

ابن يونس هذا هو الصواب

وفي النوادر في ثلاثة اشتروا شاة بينهم إن كانت يتوزعون لحمها جبر على الذبح آبيه وإن كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت