فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2510

ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه وجاز النقد فيه وإن بعدت غيبته جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه

ابن رشد قول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره

انظر قوله في الرقيق والعروض وغيرهما أنه يجوز إذا كانت على يومين

قال في سماع أصبغ من كتاب السلم ولا يجوز أن يشترط أن يوفاها هنا أو بموضع آخر ( إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ) ابن المواز قد يشتري بالمدينة دورا بالعراق وتنقد أثمانها ولا بأس بذلك وسواء كان ما ينقده دورا أو حيوانا

وقال ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا

ابن عرفة نقل المازري هذا كأنه المذهب ولم يحده بتعيين

وقال ابن شاس كإفريقية من خراسان ( ولم يمكن رؤيته بلا مشقة ) ابن عرفة المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته ودليل قول المدونة من ابتاع ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه اه

وانظر ما تقدم لابن يونس لا يبتدىء في السكنى حتى ينظر الثوب فمقتضاه جواز بيع الحاضر بصفة لكن لا ينقد حتى يراه فانظره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت