فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 2510

من شروط الرد أن يكون الجميع نقد الدرهم الكبير وعوضه بخلاف من اشترى بدينار إلا درهمين

ابن جماعة لا يجوز رد الصرف على درهمين وإنما يجوز في درهم واحد

القباب فلا يجوز أن يدفع كبيرين أو ثلاثة أو أكثر ويسترد فيهما درهما صغيرا

نص على ذلك ابن رشد ولفظه عياض عن ابن أبي زمنين اه

وانظر المردود

وأجاز اللخمي أن يدفع درهما ويأخذ ببقيته دراهم صغارا قال إذا كان الذي رجع إليه النصف

ابن عرفة ذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه بجواز الرد في الدينار فبعث إليه القاضي ابن عبد السلام وأتاه فسأله عما نقل عنه ليؤنبه على ذلك فأنكر فتواه بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت