فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2510

أحد الجهتين

ابن يونس تحصيل ذلك أن تنظر فإن كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من إحدى الذهبين وأردأ من الأخرى لم يجز وما سوى ذلك فجائز

انظر بالنسبة للطعام منع في المدونة مد قمح ومد شعير بمثلهما وكذلك مدين من حنطة بمد من حنطة ومد من شعير ( والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ) انظر هذا فإنه مشكل

قال ابن رشد في المدونة وغيرها أن السكة والصياغة والعدد ملغاة في المراطلة

ابن بشير المشهور أنه لا يدور فضل بسكة لأنها غير زائدة على العين وإنما هي علامة يميز بها

ابن يونس ظاهر النصوص أن لا تراعى سكة ولا صياغة اه

انظر مراطلة أحد الشريكين شريكه لي حلي بينهما مذهب المدونة جوازها

اللخمي والدينار والدرهم مثل الحلي وأما النقرة فأجازها فيهما ابن القاسم ومنعها أشهب بخلاف لو باع أحد الورثة نصيبه من الحلي من أجنبي فإنه لا يجوز عند ابن القاسم لا بوزنه من جنسه ولا بنقد غير جنسه

وانظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من الصرف ( ومغشوش بمثله ويخالص والأظهر خلافه ) تقدم هذا قبل قوله ومراطلة ( ولمن يكسره أو لا يغش به وكره ممن لا يؤمن ) ابن رشد يجوز أن تجاع الدنانير والدراهم المغشوشة بالنحاس ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها ويكره له أن يبيعها ممن لا يؤمن أن يغش بها مثل الصيارفة وغيرهم من أشباههم ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن لا يدري ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وروي عن عمر وغيره من السلف جاء من عمر رضي الله عنه

أيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس على أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت