فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2510

على الفرادى وقد تقدم هذا النص وقول بعض القرويين فيه

قال سيدي ابن سراج رحمه الله أظن هذا القروي ابن محرز وفسر ابن رشد سماع أبي زيد لا خير في قضاء نصفين وازنين عن دينار إلا أن يكون الدينار عنده له وزن معلوم فيجوز عنه نصفان وازنان كوزنه أو أفضل لأن الفضل من جهة واحدة ولو كان الدينار أفضل لم يجز

ومن النوادر إن كان الدينار مجموعا وقد حل فاقتضى نصفه ذهبا وأخذ نصفه ورقا أو عرضا فذلك جائز لأن الدينار المجموع بمنزلة الدنانير له أن يقتضي بعضها ويأخذ بعضها دراهم أو سلعة بخلاف الدينار الواحد القائم فلا يقتضي بعضه ذهبا وبعضه عرضا أو ورقا

وعبارة الكافي إذا كان لرجل على رجل دينار سلفا أو من ثمن بيع فلا يجوز عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم يذهب وقد أجازه أشهب

ثم قال بعد ذلك ومن كان له على رجل دينار فأراد أن يقطعه عليه دراهم فأخذ منها عند كل نجم شيئا معلوما لم يجز شيء من ذلك فإن أراد أن يأخذ منه جزءا من ذلك الدينار عند كل نجم ذهبا أو ورقا بصرف ذلك اليوم الذي يقبضه فيه فلا بأس بذلك إن لم يكن شرط انتهى

انظر هذا مع قول ابن عرفة مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة وانظر ثالث مسألة من سماع أشهب فيمن اشترى بدينار وربع أنه يعطى في الربع دراهم أو تبرا ذهبا مثل تبر الربع أو أدنى ويجوز أن يعطيه عرضا

قال ابن رشد الواجب له بالحكم صرف الربع دراهم والثالث في ذمته ذهب فيجوز له أن يعطي ما يعطى عن الذهب وعن الدراهم نقدا

قال ابن رشد وقال مالك في الرجل يأتي إلى السقاط فيأخذ منه بربع دينار زبيبا وبربع تمرا وبربع سويقا ويخلف عنده دينارا يكون به شريكا معه إن هذا جائز هو على مراعاة ما ثبت في الذمة ولا يجوز على مراعاة ما يوجبه الحكم وكذلك قول مالك أيضا في الذي عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار له أن يعجل قبل الأجل دينارا

هذا أيضا على مراعاة ما ثبت في الذمة

وكذلك المسألة بعد هذا في الذي باع ثوبا بنصف دينار وقال له ما عندي إلا دينار فأقره عنده سلفا قال ابن القاسم أراده قضاء وسلفا إذا لم يكن شرط في أصل البيع

وكره مالك في أحد قوليه هذا راعى ما يوجبه الحكم خلاف قوله في إجازته تعجيل دينار وعلى أثلاث دينار مؤجلة

وقال ابن بشير إذا أجزنا لمن له دينار أن يأخذ ببعضه ورقا فهل له أن يأخذ في بقيته بعد ذلك ذهبا المشهور منعه ونقد المعاملتين كالواقعة في وقت واحد انتهى

انظر رسم حلف من سماع عيسى لا بأس أن يتقاضى من الدينار القيراط والقيراطين دراهم لأنه جذء معلوم من الدينار

ابن رشد ثم لا يأخذ في بقية ديناره إلا دراهم أو عرضا أو طعاما

وهذا في الدينار القائم وأما في الدينار المجموع فيجوز أن يأخذ ببعضه ذهبا وببقيته ورقا

انظر نسبة أبي عمر لأشهب جواز أن يأخذ عن دينار قائم في ذمته نصفه دراهم ونصفه ذهبا

ومن المدونة لا بأس أن تأخذ من دينار أقرضته بجزء منه ورقا أو عرضا ثم لا تأخذ في بقيته ذهبا وإن أقرضته دينارين قائمين فلك أن تأخذ صرف أحدهما أو عرضا انتهى

انظر هنا مسألة إذا تسلف ثمانين درهما ثم عند الاقتضاء دفع دينارا ورد عليه المسلف بقية صرفه فذلك جائز

انظر آخر رسم من سماع أشهب وقد تقدم أنه إن تسلف درهما صغيرا لا يجوز أن يقضيه درهما كبيرا أو يرد عليه درهما صغيرا

انظر رسم إن أمكنتني من سماع عيسى

ومن كتاب ابن المواز من له قبل رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفه وجعل نصفه في سلعة إلى أجل فلا بأس به ما لم يكن النصف الأول دراهم أسلفه إياها ولا نصف دينار مضروب فأما ثمن سلعة فلا بأس

وقال ابن القاسم إن حل الأجل فإن لم يحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت