فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 2510

المزابنة وهي بيع العنب بالزبيب كيلا

المازري المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول

أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما

ابن عرفة تبطل عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسبما يأتي ويكون في الربوي وغيره

انظر سماع عيسى من السلم في عيون البقر والتفاح ونحوها أنه لا بأس بالجنس الواحد منه اثنين بواحد أخضر كله أو يابس كله ولا خير في رطبه بيابسه من صنف واحد لأن ذلك مخاطرة

ابن رشد هذا العموم لفظ النهي عن الرطب باليابس

قال وقال ابن القاسم إن هذا جائز مطلقا

وقال ابن القاسم أيضا إنه جائز إن تبين الفضل بينهما لأنهما قد سلما من المزابنة وإلى هذا ذهب الفضل

ومن المدونة كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما ولا من أحدهما ولا أن يكون أحدهما كيلا ولا وزنا ولا عددا ولا جزافا لأنه من المزابنة لأنه يعطي أحدهما أكثر من الذي يأخذ بشيء كثير فلا بأس به وإن تفارب ما بينهما لم يجز وإن كان ترابا لأنه مزابنت

ابن يونس قوله لا يجوز الجزاف منهما يريد إلا فيما قل مما يوزن ولم يحضرهما ميزان فيجوز كما يجوز بيع اللحم باللحم تحريا لأن ذلك بيع بعضه ببعض جزافا فلا فرق اه

( وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ) تقدم نصها إلا أن يعطى أحدهما أكثر وقال قبل ذلك وهذا في كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه ( ونحاس بتور لا فلوس ) من المدونة لا خير في فلوس من نحاس بنحاس يدا بيد لأنه مزابنة إلا أن يبعد ما بينهما وتكون الفلوس عددا ولا بأس بتور نحاس بنحاس نقدا

ابن بشير قال بعض الأشياخ القياس اعتبار صنعة الفلوس كالتور ويمكن أن يفرق بيسارة صنعة الفلوس

ابن يونس في كتاب محمد لا بأس بنحاس بتور نحاس يدا بيد

ابن المواز على الوزن وإن تفاضل ولا يصلح جزافا حتى يتبين الفضل بأمر بين اه

ابن رشد لا تدخل المزابنة في الصنفين إلا لأجل فإن كان المعجل أصل المؤخر كصوف في ثوبه لم يجز اتفاقا لأجل يمكن كونه منه

ابن القاسم ولا خير في عصفر في ثوب معصفر لأجل وعكسه جائز

ابن الحاج لا يجوز سلم زيت في صابون لأنه يخرج من الزيت

ومن المدونة لا خير في شعير نقدا في قصيل لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا ويكون مضمونا بصفته

وانظر ترجمة بيع اللحم بالحيوان من السلم الثالث يجوز بيع النخل الذي لا ثمر فيها بالثمر إلى أجل يكون النخل تمر قبله وكذلك الدجاجة غير البياضة ببيض إلى أجل يكون الدجاجة قبله بيض والشاة غير اللبون باللبن إلى أجل يكون للشاة قبله لبن لأن هذا لا يقع فيه المزابنة في المبيع نفسه كما يقع في الكتان بثوب كتان إلى أجل يعمل فيه من ذلك الكتان ثوب وفي الشعير في القصيل إلى أجل ممكن أن يكون منه قصيل

ابن يونس كأنه يريد أن الجنان المعجل والدجاجة والشاة ليس هي نفس ما يخرج منها لأن ذلك غيرها والكتان والشعير هو نفس ما خرج منها لذهاب عينيهما فيهما

ألا ترى لو عجل الثوب لجاز إذ لا يخرج منه كتان وليس هو بعض ذلك الثوب وكذلك القصيل المعجل ليس هو نفس الشعير الذي يعطيه اه

راجع الترجمة المذكورة وترجمة كراء الأرض بما يخرج منها وانظر بيع ورق التوت بحديد إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت