فهرس الكتاب
الصفحة 1597 من 2510
ينتقد من ثمن السلعة شيئا
ابن يونس يفرق بين بعد غيبة الرهن والحميل وأما البيع بشرط السلف إذا قبضه مشترطه وغاب عليه فقال ابن يونس قد تم الربا بينهما فإن كانت السلعة قائمة ردت وإن فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما بلغت
وقال يحيى عن ابن القاسم قال بعض فقهائنا وهو موافق للمدونة ( وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري
حجم الخط: