فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2510

النهي على بيع المساومة لا المزايدة

قال ابن القاسم ومن زاد المنادي على بيع ثوب من ميراث ثم بدا له لزمه البيع وإذا زاد في السلعة جماعة واحد بعد واحد

فقال ابن رشد البائع مخير في إمضائها لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنا وإن كان زاد غيره عليه ما لم يسترد سلعته

ومن البيوع المنهي عنها البيع عند نداء الجمعة ذكره خليل في صلاة الجمعة وبقي أيضا من فروع هذا الأصل التسعير

نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل فيه فقال إن الله هو القابض والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم عندي مظلمة ظلمته إياها في غرض ومال

وقال ابن رشد الجالب لا يسعر عليه اتفاقا وإن كان التسعير لغيره فلا يكون إلا إذا كان الإمام عدلا ورآه مصلحة بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء

قال الباجي إن كان البائع للطعام من أهل السوق منع من بيعه في داره بسعر السوق

ووجهه أن ذلك بسبب غلائه فإن كان جالبا باع في داره إن شاء على يده

وانظر حكم الاحتكار في ترجمته في التجارة لأرض الحرب من ابن يونس

وقال ابن رشد لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت يضر احتكاره فيه بالناس من طعام وغيره من كتان وحناء وعصفر فإن لم يضر احتكاره فرابع الأقوال مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة جواز الاحتكار في الطعام وغيره

وروى أشهب عن مالك أن القمح والشعير لا يجوز احتكارهما بحال

انظر رسم البيوع الأول من جامع البيوع ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ) قال ابن شاس خاتمة لهذا الباب يعني لباب فساد العقد من جهة نهي الشرع قال ويذكر في هذه الخاتمة ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به من قبض أو فوات والمقصود النظر في نقل الضمان وفي نقل الملك

قال في المدونة ضمان ما فسد بيعه من آبق أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها من البائع حتى يقبضها المبتاع من المدونة الثمرة تباع قبل بدو صلاحها مصيبتها ما دامت في رؤوس النخل من البائع حتى يجدها المبتاع

قال ابن القاسم ولو اشترى الزرع ما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فيتلف ضمانه من مشتريه من رابع ترجمة من البيوع الفاسدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت