فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 2510

البريد ونحوه ما لم يتباعد

قال أشهب والبريدي يختبر فيهما سيرها

وقال ابن حبيب يجوز الخيار في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب

ابن يونس إنما شرط مالك اليوم في شرط ركوبها فأما على غير ذلك فلا فرق بينهما وبين الثوب ( وفي كونه خلافا تردد وكثلاث في ثوب ) من المدونة قال مالك أما الثوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك وما كان أكثر فلا خير فيه لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه

انظر هذا مع قوله بعد هذا لا يشترط لبس الثوب ( وصح بعد بت ) من المدونة قال ابن القاسم من باع سلعة ثم جعل للمبتاع الخيار بعد إتمام البيع أو جعل المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت