فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2510

( أو لبس ثوب ) أشهب لا يشترط لبس الثوب لأنه لا يختبر باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام ( ورد أجرته ) ابن يونس وإذا فسد البيع في اشتراط لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه ( ويلزم بانقضائه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت