فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 2510

بالخيار أو على الإيجاب وعبارة ابن عرفة من أخذ ثوبين ليختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة يضمن أحدهما بالثمن

والذي في المدونة لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن نصف ثمن التالف ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده وكذلك قال مالك في الذي يسأل رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهما فيزعم أنه تلف منها ديناران فإنه يكون شريكا وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا بقوله انتهى

ثم قال بعد ذلك ابن يونس إن الصواب لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله أو بالبينة

ومقتضى كلام ابن يونس أن هذا كله في أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام

ثم قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف فبينهما وما بقي فبينهما وسواء قامت بينة على الضياع أم لم تقم ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله

راجع ابن يونس ( ولو سأل في إقباضهما ) ابن المواز ابن القاسم من اشترى ثوبا واحدا ثم أخذ من البائع ثلاثة أثواب على أن يختار منها واحدا فضاعت فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن إلا واحدا وإن كان هو سأل البائع ذلك ضمنها كلها

قال محمد لا يعجبنها هذا وذلك سواء ولا يضمن إلا واحدا لأن البائع لم يعطه إياها إلا عن رضا إذ سأله ( أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت