فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 2510

المختصر الكبير نحو هذا انتهى

وقال ابن يونس كان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور

ابن يونس ولو قاله قائل في جميع السلع لكان صوابا انتهى

انظر هنا مسألة أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع أن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا باب للرخص في الدين تجده بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اعتباطه بالمبيع وقد يعطى فيه ربحا فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ( وفي قدره تردد ) ابن رشد ولا أعرف للمتقدمين من أصحابنا حدا في اليسير الذي لا يجب الرد به في الدور أو الدور والأرضين على أحد القولين ورأيت لابن عتاب العيب الذي يحط من الدار ربع الثمن كثير يجب الرد به وقال ابن العطار إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد المبيع وإن كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يجب الرد به فقال إن كان عشرة مثاقيل كثيرا ولم يبين من أي ثمن والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير يجب الرد به

انتهى من ابن رشد

وقال ابن عرفة في حد الكثير خمسة أقوال ( ورجع بقيمة كصدع جدار لم يخف عليها منه ) تقدم نص ابن رشد وعبارة المدونة قال مالك من اشترى دارا فوجد بها صدعا يخاف على الدار الهدم منه فله أن يرد وإن كان صدعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت