فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2510

ابن رشد الخلاف الموجود في الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض إذا وجد في أسفله ما هو مخالف لأوله ينقسم على خمسة أقسام أحدها أن يكون يسيرا وهو مما لا ينفك عنه الطعام كالكائن في قيعان الأهراء والبيوت فهو لازم للمشتري

الثاني ما ينفك منه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فهذا إن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضا

الثالث أن يكون مثل الخمس والربع فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا إذ لا خلاف أن استحقاق ربع الطعام لا يوجب للمبتاع رد الباقي وإن أراد المشتري أن يلزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن ذلك له اتفاقا اه

ومضمنه أن الفتوى في القسم الثاني والثالث واحدة ثم قال القسم الرابع أن يكون مثل النصف والثلث فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على رواية ابن القاسم ومذهبه ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب انظر قبل قوله وتلف بعضه

ابن رشد القسم الخامس أن يكون أكثر من النصف فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري بحصته من الثمن لم يكن له ذلك باتفاق ولم يكن للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب أيضا باتفاق اه

وقد تضمن هذا أيضا أن الفتوى في القسم الرابع والخامس واحدة ( ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك كقاع ) هذا هو القسم الأول وهو كما قال ( وإن انفك فللبائع لزام الربع بحصته ) انظر من باب أولى ما دون الربع وهذا هو القاسم الثاني والثالث ( لا أكثر ) يدخل في هذا القسم الرابع والخامس وحكمهما كما تقدم واحد بالنسبة للمشهور ( وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ) أما في القسم الثاني فليس له ذلك على مذهب المدونة وأما في القسم الثالث فليس له ذلك باتفاق وكذلك أيضا في القسم الرابع والخامس فصح قوله مطلقا ( ورجع للقيمة لا إلى التسمية ) من المدونة إن اشترى عشرة أثواب في صفقة وسموا لكل ثوب عشرة دراهم فأصاب بأحدهما عيبا لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب ولكن يقسم الثمن على قيم الثياب فينظر هل المعيب وجه الصفقة أم لا

ابن المواز فإن وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة فإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة ( وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها ) من المدونة من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من يوم رفعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا أو عبيدا أو ثيابا على أن لكل عبد وثوب من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع يعني إذا لم يكن وجه الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن

وقيل البيع فاسد إذا أطلق هكذا لأنه كالمشترط أن لا يضر الثمن وما سميا هو الذي يرجع به في الاستحقاق اه

ما لابن يونس

ابن عرفة وفرضها المتيطي في العبيد ثم قال إلا أن يقول المملوك الفلاني بكذا والآخر بكذا وحققا ذلك من قيمة كل واحد ورضيا فتنفذ التسمية عليه ( وإتلاف المشتري قبض ) ابن شاس حيث قلنا إن الضمان من البائع فتلف المبيع انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض منه

اللخمي من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال إنه كان فيها إن قيل قفيز غرم ثمنه ( وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت