فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 2510

جائز

قال ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما وصف أخذه ونقد وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز اه

انظر على هذا بالنسبة إلى الحرار يكون الثوب بيده يعمله فيشتريه منه التاجر على أن يكمله له على هذا المأخذ ( والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله زائد على نصف شهر وهذه عبارة اللخمي السلم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلول

ابن عرفة ويخالف السلم أيضا في عدم وجوب نقد رأس المال ( وإن لم يدم فهو سلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت