فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 2510

كتاب محمد لا يجوز لأنه نقله إلى صفة أخرى

قال ابن زرقون ولا يجوز أن يزيدك في العرض

ابن عرفة إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب وإن أراد دونها ففيه نظر اه

فانظر أنت أيضا هذا

وانظر قد أجاز في مسألة الغزل ينسجه أن يزيده في العرض فهل كذلك في المسألة الأولى التي قال ابن يونس فيها إنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاد في الطول فيكون كذلك أيضا إذا زاده في العرض أو في هذا يكون النظر الذي قال ابن عرفة

وقال في آخر كلامه والحق إن كان الثوب للتفصيل بزيادة العرض كالطول وإلا لم يجز لأنه يصير العرض صفة فيه

( ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله ) ابن يونس إن أتى المسلم إليه في غير البلد المشترط فيه القضاء والدين عين فالقول قول من طلب القضاء منهما فإن كان عرضا له حمل لم يجبر من أباه وإن لم يكن له حمل كالجوهر ففي كونه كالعين قولان أو هما خلاف في حال إن كان الأمن في الطريق فهو كالعين وإلا فكالعروض وينبغي في الخوف أن يكون العين كالعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت