فهرس الكتاب
الصفحة 1762 من 2510
بعد علمه موجبا للزوم بيعه فضلا عن أخذه بالشفعة وليس له إلا حصته من الثمن خاصة إن قام بالقرب وإلا فلا ثمن له
ملاحظة لقصر فصل في بيان أحكام المقاصة لم يختصر في التاج والإكليل
حجم الخط: