فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 2510

ومضى بيعه قبل قبضه أن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان في المدونة ان بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك فلم تقبضه حتى باعة مضى البيع وليس لك أخذه برهن غير لطول تركك إياه حتى باعه كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض قال أبو محمد يريد لطول تركك إياه حتى باعه فأما لو بادر الراهن فباعه بقرب ذلك لم يبطل الرهن ويكون ثمنه رهنا وكذلك ذكر ابن المواز وهذا أيضا إذا دفع البائع السلعة المشتراة وأما لو لم يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فها هنا لا يلزم تسليم انتهى ما يخص المسألة من جميع ما نقل فيها ابن يونس وقد ذكر ابن عرفة الاضطراب الذي في هذه المسئلة وابن رشد في رسم الرهون من سماع عيسى وبعده فله رده أن بيع بأقل أو دينه عرضا ابن المواز ان باع الراهن الرهن بعد الحوز وهو بيد المرتهن أو بيد أمين فإن باعه بمثل الحق فإنه يعجل للمرتهن حقه وإن لم يحل وينفذ البيع ولا حجة للمرتهن في رده لأنه مضار وقال مالك إلا أن يباع بأقل من حقه فله أن يرده أو يمضيه ويتعجل الثمن ويطلبه بما بقي قال ابن المواز وكذلك ان باعه بثمن خلاف المرتهن فله نقض البيع وقد كان من قول مالك أن البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب الي وعليه أصحابه وإن أجاز تعجل هذا لفظ ابن الحاجب وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم وبقي أن دبره ابن يونس لما كان الرهن وقيفة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما يبطله فإن فعل عجل دينه قال ابن القاسم أما أن دبره جاز وبقي دينا على حاله لأن الرجل ان برهن مديره ابن يونس وإن كاتبه قبل القبض بقيت كتابته رهنا بخلاف ما لو دبره قبل القبض فإن خدمته لا تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت