فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 2510

رهنا بما فدى به فقال مالك وابن القاسم يكون رهنا

وقال محمد لا يكون رهنا وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد

وقال في المدونة لا يباع حتى يحل الأجل

وقال سحنون يباع قبل الأجل لأن الراهن أسلمه وهو أحسن ولا مقال للراهن في تأخير البيع لأنه رضي بإسلامه

واختلف في ماله فقال مالك لا يتبعه والمال لسيده

وقال مرة يتبعه ويكون رهنا فيما فدى به وهو أبين لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله وقد تقدم نص المدونة لا يكون رهنا إذا لم يشترط ( وإن بإذنه فليس رهنا به ) عبارة المدونة إن فداه المرتهن بإذن الراهن اتبعه بما فداه به وبالدين جميعا وقد تقدم قول اللخمي اختلف هل يكون رهنا بما فدى به فانظره أنت مع لفظ خليل ( وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي ) من المدونة من رهن امرأته رهنا بكل المهر ثم طلقها قبل البناء لم يكن لها أخذ نصف الرهن والرهن أجمع رهن بنصف المهر كمن قضى بعض الدين أو وهب له فكل الرهن رهن بما بقي ( كاستحقاق بعضه ) من المدونة من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق ( والقول لمدعي نفي الرهنية ) من المدونة قال ابن القاسم إذا كان بيد المرتهن عبدان وادعى أنهما رهن وقال الراهن رهنتك أحدهما وأودعتك الآخر فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو عبد أن ذلك رهن وقال ربه بل عارية أو وديعة صدق ربه مع يمينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت