فهرس الكتاب

الصفحة 1824 من 2510

وإن كان موسرا انتهى

انظر بعد هذا في العتق عند قوله أو لولد صغير ( وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ) من المدونة قال مالك لا يقسم بين الصغار أحد إلا القاضي خلافا للواضحة

ابن أبي زمنين وكذلك ما كان من أحكام الأيتام من تسفيه أو إطلاق أو توكيل للنظر عليهم وكذلك الأحباس المعقبة لا يكون النظر فيها إلا للقضاة وفي دواوينهم توضع وأموال الغيب والوصايا والأنساب وعلى هذا جرى العمل بالأندلس وبه أفتى شيوخنا

ومن المدونة لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص

وروى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين

قال في المدونة وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن العجث

ومن الرسالة ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا ثم قال لكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليهما إلا لسلطان ( وإنما يباع عقاره لحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت