فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 2510

فله هنا بحث

قال ابن شاس باب في بيان الضمان وأقسامه وهو الحمالة وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانه وهو المضمون عنه والمضمون له والضامن والصيغة

الباب الثاني في حكمه

الثالث في حمالة الجماعة ( الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ) هذه عبارة التلقين

قال ابن عرفة وهذا لا يتناول ضمان الوجه

عياض وهو على ثمانية أوجه ( وصح من أهل التبرع ) ابن شاس يشترط في الضامن أهلية التبرع

الباجي والحميل من لا حجر عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت