فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2510

واحد على الكيل قال ولا أعلم لكراهية مالك فيه وجها

قال ابن القاسم وتجوز الشركة عند مالك بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم وبقدر ذلك يكون العمل والربح ( ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء ) ابن رشد شركة الأموال ثلاثة مفاوضة ومضاربة وعنان

فشركة المفاوضة أن يجيز فعل كل واحد منهما على صاحبه وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه وهي جائزة على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء

ولا تفسد المفاوضة بينهما وإن كان لأحدهما مال على حدة لم يدخله في المفاوضة

قال ابن القاسم والمفاوضة على وجهين أما في جميع الأشياء وإما في نوع من التجارة يتفاوضان فيه كشراء الرقيق أو غيره يتفاوضان فيه ( وله أن يتبرع إن استألف به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت