فهرس الكتاب

الصفحة 1875 من 2510

وأبى أن يكسوه أنه يحكم عليه مع النفقة بالكسوة

وقال ابن سهل إنما هذا في كل نفقة يحكم عليه بها وأما من التزم نفقته تطوعا فلا يلزمه كسوة

انظر المتيطي في الشروط في النكاح ( وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها ) انظر لا فرق بين الجارية وغيرها من السلع

من المدونة إن اشترى أحد المتفاوضين من مال شركتهما جارية لنفسه للوطء

وفي كتاب محمد للخدمة وأشهد على ذلك يريد ولم يطأ بعد قال ابن القاسم هي بينهما وشريكه بالخيار وليس من فعل ذلك كغاصب الثمن أو متعد في وديعة ابتاع بها سلعة وهذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره وهو كمبضع معه شراء سلعة أو مقارض أو وكيل تعدى فرب المال مخير في أخذ ما اشترى أو تركه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت