فهرس الكتاب

الصفحة 1889 من 2510

السفل لأن بئره ولصاحب العلو أن يلقى فيه سقاطته وأن يرتفق به فهو كسقف السفل

ولابن القاسم نحوه انتهى من ابن يونس

وذكر ابن رشد قولا آخر أنه عليهما بقدر الجماجم

قال وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكراة روى عن ابن القاسم أنه على ربها وروي عنه أيضا أنه على المكتري وفي المدونة دليل على القولين اه

انظر هذا مع قولهم إذا وقعت في بئر الدار المكتراة فأرة أو ماتت به أو هر أو غره أن تنقية البئر على رب الدار لأن البئر من منافع الدار فعليه إصلاحها ومن الكافي من كان له مسيل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح على ربه وليس على صاحب المسيل شيء من نفقته

ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقيته فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب جميعا منه

وانظر أيضا قد ذكروا الخلاف في الدابة تدخل دار رجل فتموت والمشهور أن إخراجها على رب الدار

انظر بعد هذا قبل قوله وبهدم بناء وانظر مسألة من هذا النوع القناة تنسد في أولها قالوا الأولون يكنسون أولا ولا كنس على من بعدهم وإن انسدت من آخرها كنس الأولون مع الآخرين

قال ابن يونس هذا إنما يصح في قنوات المراحيض لأنها إذا انسدت في أولها وكان باقيها غير مسدود فالضرر إنما يقع على الأولين إذ لا منفذ لجري مائهم وأثفالهم وأما من بعدهم فلا سد في مجراهم ولا ضرر يلحقهم

وإذا انسدت في آخرها فالضرر يلحقهم أجمعين لأنها إذا انسدت على الآخرين طلع السد إلى الأولين فأضر بجميعهم وأما سواقي السقي والمطاحن فإذا انسدت في أولها وخربت قبل أن تصل إلى انتفاع أحد منهم فكنسها على جميعهم إذ لو لم يصلح ذلك لم يصل الماء إلى أحد منهم فإذا بلغ الكنس إلى دار الأول وتم له الانتفاع من غير ضرر يلحقه لو لم يكنس بقيتها ارتفع الكنس عن هذا وكنس الباقون ثم إذا تم انتفاع الثاني أيضا ارتفع الكنس منه ثم كذلك الثالث والرابع الخ

انظر نوازل أصبغ من السداد والأنهار ( لا سلم ) ابن عبد الحكم

قلت لابن القاسم على من السلم قال على صاحب السفل إذا كان له علو أن يبلغ به علوه ثم على صاحب العلو إلا على ما أدرك العلو الأول إلى علوه

قال أبو محمد وأعرف لبعض أصحابنا أن على صاحب السفل بناء السلم إلى حد العلو إن كان ثم علو آخر فعلى صاحب العلو الأول من بناء السلم من حد علوه إلى أن يبلغ به سقف علوه الذي عليه علو الآخر ( وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف ) أشهب ليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن إلا ما خف مما لا يضر برب السفل فإن بنى مضرا قلع ولو انكسرت خشبة من سقف العلو لم يكن له إدخال خشبة أثقل منها ( وبالسقف للأسفل ) ابن الحاجب يعلق الأسفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ممن تنازعاه

وسمع ابن القاسم في رجلين بينهما منزل لأحدهما علوه وللآخر أسفله فانكسر السقف الأدنى لسقف البيت قال على رب الأسفل إصلاح خشبه وجريده

ابن رشد مثله في المدونة ولا خلاف فيه عندي انظره عند قوله كذي سفل ( وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام ) ابن شاس إذا تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فصاحب اليج منهما من كان إليه وجه الجدار أو الطاقات ومعاقد القمط أو كان له عليه جذوع من صاحبه فإن لم يكن إلى أحدهما شيء من ذلك أو كان إليهما جميعا فهو بينهما لأنه في أيديهما وكذا راكب الدابة مع المتعلق بلجامها الراكب مختص باليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت