فهرس الكتاب
الصفحة 1976 من 2510
رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم يأت الدافع إليه ببينة ضمن قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام
ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن وإن لم تقم بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم
عبد الحق وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه وسيأتي هذا عند قوله ولم يفده شرط نفيها وعند قوله إلا إن شرط الدفع فالفرعان معا من تمام هذه المسألة
حجم الخط: