فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 2510

لقيه ربه بغير البلد لم يقض عليه هناك بمثله ولا قيمته

ولابن رشد في الوكيل على شراء طعام فاشتراه بالإسكندرية ثم باعه بزيت وقدم بالزيت لبلد الموكل فللموكل أن يضمن الوكيل مثل طعامه بالإسكندرية وبين أن يجيز البيع فيه بالزيت فيأخذه بمثله بالإسكندرية إذ قد فات بحمله لبلد الموكل

وليس له أخذ الزيت هناك إلا برضا الوكيل إلا على قوله أشهب في كتاب الغصب أن له أخذ الزيت لأنه زيته بعينه

انظر رسم عبد القادر من سماع عيسى من البضائع ( ولو صاحبه ) روى ابن القاسم عن مالك في الطعام يسرق فيجده ربه بغير بلده ليس له أخذه وإنما له أن يأخذ السارق والغاصب بمثله في موضع سرقته

قال ابن القاسم ولو اتفقا أن يأخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمنا جاز بمنزلة بيع الطعام القرض قبل قبضه انتهى

وانظر لو لم يكن الطعام معه فقال ابن القاسم يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرم مثله

ابن عرفة وفي غير الطعام طريقان

ابن رشد سمع ابن القاسم نقله من بلد لآخر فوت في العروض لا الحيوان ( ومنع منه للتوثق ) الذي لابن الحاجب فيمن لقي نم غصبه بغير بلد غصبه والطعام معه أنه لا خلاف أن للغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه ( ولا رد له ) ابن عرفة معروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب

وأجاب ابن رشد من أكرى ملاحا على حمل تين من أشبيلة إلى سبتة فحمله إلى سلأ فغرم الملاح مثل التين بأشبيلية ويحمله إلى سبتة فقيل له أفتى غيرك بوجوب رد الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليها

فقال ما أجبت به هو قول ابن القاسم

ومن الذخيرة نقل الغصوب تشعبت فيه المذاهب واضطربت الآراء وتباينت بناء على ملاحظة أصول وقواعد منها أن الغاصب أن لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن ماله معصوم كمال المغصوب ( كإجازته بيعه معيبا زال وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت