فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 2510

القاتل بالأقل من القيمة أو باقي الدية ( لا صداق حرة أو غلتها ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء لا صداق ولا ما نقصها

ابن يونس كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق وكذلك يقول لو اغتلها أن الغلة للمشتري والأشبه أن لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها ولأنها لو ماتت لرجل بثمنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت