فهرس الكتاب

الصفحة 2037 من 2510

وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد

ابن يونس لأن من وهب ما لا يملكه لم تصح هبته انتهى

انظر هذه المسألة لها نظائر إسقاط الجائحة واليمين في دعوى القضاء وإذن الزوجة في التزويج عليها وحظها في المبيت وهبة دمه وقوله لا أقبل وصية من أوصى لي والقذف قبل أن يقذف والرد بالعيب قبل وجوبه ( وله نقض وقف كهبة وصدقة ) من المدونة قال مالك من اشترى شقصا من دار وله شفيع غائب فقاسم الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق به كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا فكأنه وهبه الثمن بخلاف الاستحقاق

ابن المواز وقال أشهب الثمن للواهب أو المتصدق عليه كالاستحقاق

ابن المواز وهذا أحب إلينا لأنه بالبيع يأخذ فهو يفسخ ما بعده

وقاله سحنون

ومن اشترى دارا فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ باقيها بالشفعة فثمن النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعا هذا وهب ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع ( والثمن لمعطاه إن علم شفيعه ) انظر هذا الشرط والمسألة إنما هي مفروضة في شقص وتقدم نصها الثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا خلافا لأشهب وسحنون ومختار ابن المواز ( لا إن وهب دار فاستحق نصفها ) تقدم نصها إذا استحق نصفها وشفع بثمن النصف المستشفع للواهب ( وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ) ابن شاس يملك الأخذ بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد الإشهاد

ابن عرفة تبع في هذا الغزالي لظنه موافقته للمذهب وهذا دون بيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت