فهرس الكتاب
الصفحة 206 من 2510
( لفرض ونفل ) ابن عرفة يتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف ومنعه ابن أبي مسلمة لغير الفرض
المازري واللخمي والمريض كذلك
( وحاضر صح لجنازة إن تعينت ) ابن عرفة الجنازة المتعينة
قال القاضي كفرض
حجم الخط: